المتقي الهندي
78
كنز العمال
9611 نهى عن سلف وبيع ، وشرطين في بيع ، وبيع ما ليس عندك ، وربح ما لم يضمن . ( طب عن حكيم بن حزام ) . 9612 حرام شف ( 1 ) ما لم يضمن ( هق عن ابن عمر ) . 9613 من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ( 2 ) ، أو الربا . ( د ك عن أبي هريرة ) . 9614 نهى عن بيعتين في بيعة . ( ت ن عن أبي هريرة ) . 9615 نهى عن بيع العربان ( 3 ) ( حم د ه عن ابن عمر ) .
--> 1 ) الشف بفتح الشين ويكسر : المراد به هنا الربح والزيادة قاله في النهاية : نهى عن شف ما لم يضمن ا ه . ح . 2 ) الوكس : النقص ا ه مختار أي فله من البيعتين واحدة فقط وهي التي ثمنها قليل فإن لم يأخذها وأخذ البيعتين في عقد واحد فقد دفع في الربا . ح . 3 ) العربان : بضم العين وسكون الراء هو أن يدفع بعض الثمن لا يسلمه المبيع كل بل بعضه أو إذا تفاسخا لا يرد إليه ما دفعه . ح . وسيأتي بحث مفصل في قسم الافعال آداب متفرقة عن العربان . والأدلة والعزو الواضح . ص .